المحقق الكركي

301

جامع المقاصد

ولو كانت قيمة كل منهما خمسة ، وساوى المصبوغ عشرة ، إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة ، وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة . ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها ، وللغاصب خمسها وعشرها ، وبالعكس إذ النقص السوقي غير مضمون .